الحر العاملي
196
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في ثوبه شيئا ، قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه . أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق . [ 1912 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفا ليس ( 1 ) له قوة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 3 ) 9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المنى بعد الانتباه [ 1913 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
--> 5 - الكافي 3 : 48 / 3 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 370 / 1129 . ( 3 ) علل الشرائع : 288 / 2 . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 48 / 1 .